تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
وفي وجوب كسرها اشكال والأظهر عدمه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع الكلام في مقامات : المقام الأول : في حرمة الغش تكليفا ، فنقول قال الشيخ قدس سره الغش حرام بلا خلاف وقال سيدنا الأستاذ - على ما في التقرير - : لا شبهة في حرمة غش المسلم في الجملة بلا خلاف بين الشيعة وأهل السنة « 1 » وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ليس منا من غشنا « 2 » . ومنها ما روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لرجل يبيع التمر : يا فلان أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم « 3 » . ومنها ما رواه هشام بن الحكم ، قال : كنت أبيع السابري في الظلال فمر بي أبو الحسن الأول موسى عليه السلام راكبا فقال لي : يا هشام ، ان البيع في الظلال غش ، والغش لا يحل « 4 » . ومنها ما روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : دخل عليه رجل يبيع الدقيق فقال : إياك والغش فإنه من غش غش في ماله ، فإن لم يكن له مال غش في أهله « 5 » . ومنها ما رواه سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال : مر النبي صلى
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة ج 1 ص 298 ( 2 ) الوسائل الباب 86 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 7