والقرآن والتعزية ونحوها مما يباع استماعه ( 1 ) أما التلفزيون فان عد عرفا من آلات اللهو فلا يجوز بيعه ( 2 ) ولا استعماله ( 3 ) وأما النظر اليه فلا بأس بها إذا كان لا يثير شهوة بل كانت فيها فائدة علمية أو ترويح للنفس ( 4 ) وإذا اتفق أن صارت فوائده المحللة المذكورة كثيرة الوقوع بحيث لم يعد من آلات اللهو عرفا جاز بيعه واستعماله ويكون كالراديو ( 5 ) وتختص الحرمة حينئذ باستعماله في جهات اللهو المثيرة للشهوات الشيطانية ( 6 ) وأما المسجلات فلا بأس ببيعها واستعمالها ( 7 ) .
[ مسألة 9 : كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم عملها ( 8 ) ، وأخذ الأجرة عليها ]
( مسألة 9 ) : كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم عملها ( 8 ، واخذ الأجرة عليها ( 9 ) بل يجب اعدامها على الأحوط ولو بتغيير
شرح
( 1 ) لوجود المقتضي وعدم المانع .
( 2 ) قد مر الاشكال في الكبرى فلاحظ .
( 3 ) لم بظهر لي وجه المنع عن الاستعمال ان كان حلالا وبعبارة أخرى : اي دليل على حرمة استعمال آلة اللهو في الامر المباح .
( 4 ) الظاهر أن اثبات حرمة إثارة الشهوة في غاية الاشكال واللّه العالم .
( 5 ) ما أفاده ظاهر واضح لا يحتاج إلى شرح وبسط .
( 6 ) على اشكال كما مر وأيضا مر انه لا دليل على حرمة إثارة الشهوة .
( 7 ) لعدم ما يقتضي المنع ومقتضى القاعدة الأولية الجواز تكليفا ووضعا .
( 8 ) ولقائل ان يقول ما الدليل على حرمة عملها واي ملازمة بين الامرين .
( 9 ) إذ بعد فرض كون العمل محرما لا يكون اخذ الأجرة عليه صحيحا شرعا إلا أن يقال لا ملازمة بين حرمة العمل وفساد الإجارة .