تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
والقرآن والتعزية ونحوها مما يباع استماعه ( 1 ) أما التلفزيون فان عد عرفا من آلات اللهو فلا يجوز بيعه ( 2 ) ولا استعماله ( 3 ) وأما النظر اليه فلا بأس بها إذا كان لا يثير شهوة بل كانت فيها فائدة علمية أو ترويح للنفس ( 4 ) وإذا اتفق أن صارت فوائده المحللة المذكورة كثيرة الوقوع بحيث لم يعد من آلات اللهو عرفا جاز بيعه واستعماله ويكون كالراديو ( 5 ) وتختص الحرمة حينئذ باستعماله في جهات اللهو المثيرة للشهوات الشيطانية ( 6 ) وأما المسجلات فلا بأس ببيعها واستعمالها ( 7 ) .

[ مسألة 9 : كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم عملها ( 8 ) ، وأخذ الأجرة عليها ]

( مسألة 9 ) : كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم عملها ( 8 ، واخذ الأجرة عليها ( 9 ) بل يجب اعدامها على الأحوط ولو بتغيير
شرح
( 1 ) لوجود المقتضي وعدم المانع . ( 2 ) قد مر الاشكال في الكبرى فلاحظ . ( 3 ) لم بظهر لي وجه المنع عن الاستعمال ان كان حلالا وبعبارة أخرى : اي دليل على حرمة استعمال آلة اللهو في الامر المباح . ( 4 ) الظاهر أن اثبات حرمة إثارة الشهوة في غاية الاشكال واللّه العالم . ( 5 ) ما أفاده ظاهر واضح لا يحتاج إلى شرح وبسط . ( 6 ) على اشكال كما مر وأيضا مر انه لا دليل على حرمة إثارة الشهوة . ( 7 ) لعدم ما يقتضي المنع ومقتضى القاعدة الأولية الجواز تكليفا ووضعا . ( 8 ) ولقائل ان يقول ما الدليل على حرمة عملها واي ملازمة بين الامرين . ( 9 ) إذ بعد فرض كون العمل محرما لا يكون اخذ الأجرة عليه صحيحا شرعا إلا أن يقال لا ملازمة بين حرمة العمل وفساد الإجارة .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 202 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى