تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
فلو صار خله خمرا أو دابته ميتة أو اصطاد كلبا غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شيء من ذلك قهرا عليه وكذا الحكم في بقية الموارد ( 1 ) وتجوز المعاوضة على الحق المذكور فيبذل له مال في مقابله ويحل ذلك المال له بمعنى انه يبذل لمن في يده العين النجسة كالميتة مثلا مالا ليرفع يده عنها ويوكل أمرها إلى الباذل ( 2 ) .

[ مسألة 3 : الظاهر أن الميتة الطاهرة كميتة السمك والجراد لا يجوز بيعها والمعاوضة عليها ]

( مسألة 3 ) : الظاهر أن الميتة الطاهرة كميتة السمك والجراد لا يجوز بيعها ( 3 ) والمعاوضة عليها وان كانت لها منفعة محللة معتد بها
شرح
وآله : من سبق إلى ما لا يسبقه اليه المسلم فهو أحق به « 1 » . وفيه : أولا ان الحديث ضعيف سندا وثانيا : ان الحديث ناظر إلى اثبات الحق للسابق فإنه من سبق إلى شيء لم يسبقه اليه أحد يكون السابق أحق بذلك الشيء فالرواية تدل على حدوث الحق للسابق والكلام في المقام في اثبات بقاء الحق بعد سقوط المملوك عن الملكية فالنتيجة ان الدليل السيرة الممضاة عند الشارع الاقدس فلاحظ . ( 1 ) إذ بعد فرض حق الاختصاص لا يجوز مزاحمة ذي الحق كما هو ظاهر . ( 2 ) بإجارة أو مصالحة وأما لو لم يتعنون بأحد العناوين فيشكل الجزم بالصحة الاعلى القول بأن عموم وجوب الوفاء بالعقد يقتضى الصحة أو الالتزام بكون التجارة أعم من البيع ويشكل بأن وجوب الوفاء دليل اللزوم ولا يبعد أن تكون التجارة عبارة أخرى عن البيع فيشترط فيها ما يشترط فيه . ( 3 ) فان مقتضى اطلاق حديث الحلبي « 2 » حرمة بيع الميتة على الاطلاق
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب 1 من أبواب احياء الموات الحديث : 4 ( 2 ) لاحظ ص : 177
مباني منهاج الصالحين — صفحة 192 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى