. . . . . . . . . .
شرح
استصحاب عدم حدوثه في وعاء الشرع عدمه . مضافا إلى أنه لا يختص بمورد تحقق الملك كما مر .
الوجه الثاني : ان حق الاختصاص مرتبة ضعيفة من الملكية فإذا زالت المرتبة الشديدة تبقى المرتبة الضعيفة كالألوان . وفيه : ان الملكية أمر اعتباري قائمة بالاعتبار ومع زول الاعتبار لا مجال لبقائها ولو ببعض مراتبها . وان شئت قلت :
اعتبار كل مرتبة يغاير اعتبار مرتبة أخرى وبعد زوال الاعتبار الأول يتوقف الحكم بوجود مرتبة أخرى على وصول دليل يدل عليها . وصفوة القول : ان الحق وان كان مرتبة من الملكية ولكن يتوقف كل منهما على اعتبار متعلق به .
الوجه الثالث : انه قد دل الدليل على حرمة التصرف في مال الغير لاحظ ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : من كانت عنده أمانته فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرؤ مسلم ولا ماله الا بطيبة نفس منه « 1 » .
وبعد زوال الملكية لو شك في زوال ذلك يكون مقتضى الاستصحاب بقائه .
وفيه : ان الاستصحاب في الحكم الكلي معارض بعدم الجعل الزائد فلا مجال له مضافا إلى أن ذلك الحكم متقوم ببقاء المالية ومع زوالها لا مجال لبقاء ذلك الحكم فكيف مع زوال أصل الملكية كما هو المفروض .
الرابع : انه اشتهر في الألسن ان « من حاز ملك » . وفيه : أولا : انه لا سند له . وثانيا : لا يرتبط بالمقام فان المفروض زوال الملكية .
الخامس : قاعدة السبق المستفادة من النص لاحظ ما روي عنه صلى اللّه عليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب مكان المصلي الحديث : 1