تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بإزائها ( 1 ) نعم يجوز بذل المال بإزاء رفع اليد عنها كالأعيان النجسة ( 2 ) .

[ مسألة 4 : يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محللة معتد بها ]

( مسألة 4 ) : يجوز بيع مالا تحله الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محللة معتد بها ( 3 ) .

[ مسألة 5 : يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرمة ]

( مسألة 5 ) : يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرمة مثل التسميد بالعذرات والاشعال والطلي بدهن الميتة النجسة والصبغ بالدم وغير ذلك ( 4 ) .

[ مسألة 6 : يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة يعتد بها ]

( مسألة 6 ) : يجوز بيع الأرواث الطاهرة ( 5 ) إذا كانت لها منفعة محللة يعتد بها كما هي كذلك اليوم ( 6 ) .
شرح
ولا مقيد له فالحق عدم الجواز وضعا وأما من حيث التكليف فمقتضى البراءة هو الجواز . ( 1 ) قد مر الاشكال في العموم فان الدليل قائم على حرمة البيع وأما غيره من المعاوضات فلا دليل على حرمته والجزم بعدم الفرق بين البيع وغيره مشكل . ( 2 ) كما مر أن حق الاختصاص يجوز المعاوضة عليه . ( 3 ) إذ المفروض انها طاهرة وان شئت قلت : ان الشارع الاقدس لم يعتبرها ميتة فلا يشملها حكمها مضافا إلى قصور دليل المنع لشمولها فلاحظ . ( 4 ) كما هو مقتضى القاعدة الأولية فان الحرمة تحتاج إلى الدليل والا فالأصل الأولي يقتضي الجواز كما هو المقرر . ( 5 ) كما هو مقتضى أدلة الجواز الوضعي . ( 6 ) بل مع عدم المنفعة المحللة فإنه لا دليل لهذا الاشتراط .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 193 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى