تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
عليها على الأحوط ( 1 ) والظاهر بقائها على الملكية لمالكها ( 2 ) ويجوز أخذ شيء بإزاء رفع اليد عنها ( 3 ) .

[ مسألة 8 : تحرم ولا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام ]

( مسألة 8 ) : تحرم ولا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام بحيث يكون المقصود منه غالبا الحرام ( 4 ) كالمزامير ( 5 ) .
شرح
( 1 ) الحكم بعدم الجواز مبني على الاحتياط والا فلا مانع من البيع لا وضعا ولا تكليفا . ( 2 ) لعدم دليل على انتفاء الملكية . ( 3 ) فان جواز رفع اليد على القاعدة كما أن أخذ شيء في قباله كذلك فلاحظ . ( 4 ) ان قام اجماع تعبدي كاشف على المدعى فهو والا فللنقاش فيما ذكر مجال واسع بعد اقتضاء أدلة صحة البيع جواز بيعها وضعا واقتضاء البراءة جواز بيعها تكليفا فلا بد من قيام دليل في كل مورد على المدعى . ( 5 ) ينبغي أن يقع الكلام في حكم الانتفاع من الملاهي أولا وثانيا في حكم بيعها وشرائها فالكلام يقع في موضعين أما الموضع الأول فنقول : ما يمكن أن يستدل به على الحرمة جملة من النصوص منها : ما رواه إسحاق بن جرير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : ان شيطانا يقال له القفندر إذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحا بالبربط ودخل الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ثم ينفخ فيه نفخة فلا يغار بعدها حتى تؤتى نسائه فلا يغار « 1 » . وهذه الرواية لا تدل على الحرمة بل تدل على الأثر الوضعي المترتب على استماع البربط .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 100 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 195 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى