. . . . . . . . . .
شرح
ولا يخفى انه لا يمكن الاستدلال على الحرمة أو البطلان بالوجوه العامة لما مر كما أنه لا يترتب أثر على عدم الخلاف أو الاجماع لاحتمال كون الاجماع مدركيا فلا بد من التماس دليل معتبر دال على المدعى وقد دل على حرمة بيع الدم ما رفعه أبو يحيى الواسطي قال : مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع الدم والغدد الحديث « 1 » والمرفوعة لا اعتبار بها .
الفرع الرابع : في جواز بيع العبد الكافر وعدمه فنقول : أما الكافر الأصلي والمرتد الملي فلا وجه لعدم جواز بيعه الا كونه نجسا بناء على حرمة بيع النجس .
وفيه : انه لا دليل على مانعية النجاسة عن البيع مضافا إلى أن نجاسة الكافر أول الكلام كما مر في بحث النجاسات وأما المرتد الفطري فيمكن أن يقال في وجه عدم جواز بيعه انه في معرض القتل فلا مالية له . وفيه : انه يمكن عتقه فلا يكون داخلا تحت عنوان ما لا مالية له مضافا إلى أن اشتراط كون المبيع ذا مالية أول الكلام والاشكال .
الفرع الخامس : انه هل يجوز بيع الفقاع أم لا ؟ الحق هو الثاني لأنه في حكم الخمر بمقتضى جملة من النصوص لاحظ ما رواه الوشاء قال كتبت اليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع : فكتب حرام وهو خمر الحديث « 2 » .
وما رواه ابن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال : هو الخمر وفيه حد شارب الخمر « 3 » .
وغيرهما مما ورد في الباب : 27 و 28 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 2
( 2 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2