وكذلك الأبوال الطاهرة ( 1 ) .
[ مسألة 7 : الأعيان المتنجسة كالدبس والعسل والدهن والسكنجبين وغيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها والمعاوضة عليها ]
( مسألة 7 ) : الأعيان المتنجسة كالدبس والعسل والدهن والسكنجبين وغيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها والمعاوضة عليها ان كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف ( 2 ) ويجب اعلام المشترى بنجاستها ( 3 ) ولو لم تكن لها منفعة كذلك لا يجوز بيعها ولا المعاوضة
شرح
( 1 ) بل والأبوال النجسة كما مر لعدم الدليل على المنع .
( 2 ) لعدم دليل على المنع ومقتضى الأدلة جوازه وصحته .
( 3 ) يمكن أن يستدل عليه بما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفارة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه فقال : ان كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وان كان ذائبا فاسرج به واعلمهم إذا بعته « 1 » .
وبما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل فقال : أما السمن والعسل فيؤخذ الجرز وما حوله وأما الزيت فتستصبح به وقال : في بيع ذلك الزيت تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به « 2 » .
وبما رواه معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك ؟ فقال : بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به « 3 » .
فإنه لا يبعد أن يستفاد من هذه النصوص وجوب الاعلام نفسيا وحيث إن العرف يفهم عدم الفرق بين الدهن وغيره يجب الاعلام في جميع الموارد .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب : 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 3
( 2 ) التهذيب ج 9 ص : 85 حديث 940
( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 4