تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما أرسله في دعائم الإسلام عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عليهم السلام : ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله نهى عن بيع الأحرار وعن بيع الميتة والخنزير والأصنام وعن عسب الفحل وعن ثمن الخمر وعن بيع العذرة وقال : هي ميتة « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة بالارسال . ومنها : النصوص العامة الدالة على حرمة جملة من المكاسب وفي قبال هذه الطائفة طائفة أخرى من النصوص تدل على جواز بيعه وضعا منها : ما رواه منصور قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ، لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر فيحل لي أخذها ؟ فقال : انما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك « 2 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم « 3 » . ومنها : ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي منها قال : لا بأس أو قال : خذها « 4 » . ومنها : ما رواه محمد بن يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال : فلا بأس به ليس عليك من ذلك شيء « 5 » . ومنها : ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير يأخذ ثمنه قال : لا بأس « 6 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 2 ) الوسائل الباب 60 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 6 ) نفس المصدر الحديث : 5
مباني منهاج الصالحين — صفحة 184 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى