غير الصيود ( 1 ) .
شرح
الوجه السادس : ما أرسله في المبسوط قال : يجوز بيع كلب الصيد وروي أن كلب الماشية والحائط مثل ذلك « 1 » . وفيه ان المرسل لا اعتبار به وعمل المشهور على فرض تحققه لا يوجب اعتباره كما هو المقرر فالنتيجة حرمة بيع الثلاثة وضعا ولكن لا دليل على الحرمة التكليفية .
( 1 ) بدعوى : ان المستفاد من النصوص جواز بيعه وما يمكن أن يستفاد المدعى منه عدة روايات : منها : ما رواه أبو بصير « 2 » وهذه الرواية علي فرض تمامية دلالتها على المدعى ضعيفة سندا بالبطائني .
ومنها : ما أرسله الصدوق « 3 » وهذه الرواية ضعيفة بالارسال .
ومنها : ما رواه أبو عبد اللّه العامري « 4 » وهذه الرواية ضعيفة بقاسم بن الوليد .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم وعبد الرحمن « 5 » وتقريب الاستدلال بهذه الرواية على المدعى بالمفهوم . وفيه : ان الوصف لا مفهوم له كما قرر في محله .
ومنها : ما رواه أبو بصير « 6 » وهذه الرواية ضعيفة بالبطائني وقد نقلها الصدوق بسنده إلى أبي بصير وسنده اليه ضعيف ومنها : ما رواه أيضا « 7 »
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 9
( 2 ) لاحظ ص : 177
( 3 ) لاحظ ص : 175
( 4 ) لاحظ ص : 178
( 5 ) لاحظ ص : 178
( 6 ) لاحظ ص : 178
( 7 ) لاحظ ص : 178