. . . . . . . . . .
شرح
الإسلام الا أخذ الثمن ولكن لا يستفاد من الحديث أزيد من الحكم الوضعي ، نعم يمكن الاستدلال على الحرمة التكليفية بما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا وخنازير وهو ينظر فقضاه فقال : لا بأس به أما للمقتضي فحلال وأما للبائع فحرام « 1 » فان المستفاد من هذه الرواية ان بيع الخنزير حرام تكليفا .
ومنها : ما رواه معاوية بن سعيد عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دينه ؟
قال : لا « 2 » . وهذه الرواية ضعيفة بمعاوية وغيره وقد نقلت الرواية في نفس الباب مرسلة ولا اعتبار بالمرسلات .
ومنها : ما رواه يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى اجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال قال : له دراهمه وقال : أسلم رجل وله خمر أو خنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال : يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه « 3 » ، وهذه الرواية ضعيفة بابن مرار .
ومنها : ما عن الجعفريات عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : من السحت ، ثمن الميتة إلى أن قال : وثمن الخنزير « 4 » . وهذه الرواية ضعيفة بموسى بن إسماعيل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 60 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 2
( 2 ) الوسائل الباب 57 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 4 ) مستدرك الوسائل الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1