والخنزير ( 1 ) .
شرح
والسند ضعيف بالبطائني . ومنها : ما أرسله الشيخ في المبسوط « 1 » والمرسل لا اعتبار به .
ومنها : ما رواه ليث قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكلب الصيود يباع ؟ فقال : نعم ويؤكل ثمنه « 2 » .
وهذه الرواية ضعيفة بأبي جميلة مفضل بن صالح فالنتيجة انه لا دليل معتبر على الاستثناء فإذا لم يتم الدليل عليه يشكل الجزم بالجواز فان بعض النصوص باطلاقه شامل للصيود من الكلاب لاحظ ما رواه إبراهيم « 3 » .
هذا كله بالنسبة إلى الجهة الوضعية وأما الحرمة التكليفية فلا دليل عليها الا أن يتم المدعى بالتسالم والاتفاق فلاحظ .
( 1 ) قال سيدنا الأستاذ - على ما في التقرير - « المشهور بل المجمع عليه بين الخاصة والعامة هو عدم جواز بيعه » « 4 » . انتهى .
وفي المقام نصوص يمكن التمسك بها على المدعى منها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى اجل فأسلما قيل أن يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الإسلام ؟ قال : انما له الثمن فلا بأس أن يأخذه « 5 » .
فان المستفاد من هذا الحديث أمران : أحدهما جواز بيع الخنزير من النصراني ثانيهما : عدم جواز بيعه من المسلم فان مقتضى مفهوم الحصر انه لا يجوز بعد
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 181
( 2 ) الوسائل الباب 45 من أبواب الصيد الحديث : 4
( 3 ) لاحظ ص ص : 179
( 4 ) مصباح الفقاهة ج 1 ص : 79
( 5 ) الوسائل الباب 61 من أبواب ما يكتسب به