تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
. . . . . . . . . .
شرح
الجواز بوجوه : الوجه الأول : الاجماع . وفيه : انه على تقدير تحققه لا يترتب عليه أثر لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجوه المذكورة في كلام الأصحاب . الوجه الثاني : ان ثبوت الدية يدل على جواز المعاوضة عليها وقد ثبت الدية بالنسبة إلى الأنواع الثلاثة . وفيه : ان ثبوت الدية لا يدل على الملكية فضلا عن جواز البيع ولذا نرى ان الدية ثابتة بالنسبة إلى الحر مع عدم كونه مملوكا وعدم جواز بيعه . الوجه الثالث : انه لا اشكال في جواز اجارتها لحفظ الماشية والحائط والزرع وجواز الإجارة يستلزم جواز البيع . وفيه : انه لا ملازمة بين الامرين ولذا نرى انه يجوز إجارة الحر ومع ذلك لا يجوز بيعه فان الأحكام الشرعية أمور تعبدية تابعة للدليل فلاحظ . الوجه الرابع : انه يجوز بيع كلب الصيد فيجوز بيع الثلاثة لوحدة الملاك فان الوجه في جواز بيع كلب الصيد وجود فائدة فيه . وبعبارة أخرى : انه يجوز الانتفاع به وهذا الملاك موجود في الثلاثة كما هو ظاهر . وفيه : انه قياس والقياس باطل في الشريعة المقدسة واللازم متابعة الدليل . وان شئت قلت : لا مجال لهذه التقاريب في الأمور التعبدية التي لا سبيل لنا إلى ادراك ما فيها من المصالح والملاكات وأن الواجب اتباع الدليل والمفروض أن الدليل قائم على الحرمة . الوجه الخامس : ان مقتضى الجمع بين النصوص المانعة وخبر تحف العقول جواز بيع الأقسام الثلاثة . وفيه : ان خبر تحف العقول لا اعتبار به سندا فلا مجال لملاحظة مدلوله والجمع بينه وبين دليل الحرمة .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 180 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى