تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
صلى اللّه عليه وآله قال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت « 1 » . ومنها : ما رواه الوليد العماري قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال : سحت وأما الصيود فلا بأس « 2 » . ومنها : ما رواه الحسن بن علي الوشاء عن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : ثمن الكلب سحت والسحت في النار « 3 » . ومنها : ما رواه إبراهيم بن أبي البلاد قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : جعلت فداك ان رجلا من مواليك عنده جواز مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار وقد جعل لك ثلثها . فقال : لا حاجة لي فيها ان ثمن الكلب والمغنية سحت « 4 » . ومنها : ما رواه الحسن بن علي الوشاء قال : سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنية قال : قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها الا ثمن كلب وثمن الكلب سحت والسحت في النار « 5 » . ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين أقسام الكلب في عدم جواز بيعه الا كلب الصيد الذي يقع فيه الكلام فيما بعد ان شاء اللّه تعالى . وقد وقع الكلام بين القوم في جواز بيع الكلاب الثلاثة : الماشية والزرع والحائط وقد استدل على
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 8 ( 4 ) الوسائل الباب 16 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 4 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 6