تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
. . . . . . . . . .
شرح
الذي لا يصطاد من السحت « 1 » . ومنها : ما أرسله الصدوق « 2 » . ومنها ما رواه حماد بن عمرو وانس « 3 » . ومنها : ما رواه أبو عبد اللّه العامري قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال : سحت وأما الصيود فلا بأس « 4 » . ومنها : ما رواه الحسن بن علي القاساني عن الرضا عليه السلام في حديث قال : وثمن الكلب سحت « 5 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ثم قال : ولا بأس بثمن الهر « 6 » . ومنها : ما رواه جراح المدائني قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : من أكل السحت ثمن الخمر ونهى عن ثمن الكلب « 7 » . ومنها ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ثمن كلب الصيد قال : لا بأس بثمنه والاخر لا يحل ثمنه « 8 » . ومنها : ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث ان رسول اللّه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 7 ( 2 ) لاحظ ص : 175 ( 3 ) لاحظ ص : 175 ( 4 ) الوسائل الباب 14 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 6 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 7 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 8 ) نفس المصدر الحديث : 5