والكلب ( 1 ) .
شرح
جلود السمك فهل يجوز لي العمل بها ولسنا نأكل لحومها ؟ فكتب عليه السلام : لا بأس به « 1 » وهذه الرواية ضعيفة به .
الوجه السادس : ما ورد في حكم ما لو اشتبه المذكى بالميتة فإنه يستفاد من من جملة من النصوص انه يجوز بيعه ممن يستحل الميتة ويجوز أكل ثمنه لاحظ ما رواه الحلبي قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه « 2 » .
وما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع به ؟ قال : يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس « 3 » .
وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة على المدعى انه لو كان بيع الميتة جائزا لم يكن وجه لتخصيص الحكم بالمستحل بل كان جائزا على الاطلاق . وربما يتوهم ان جواز بيعه ممن يستحل يستلزم الجواز مطلقا . وفيه : ان الجزم بالعموم والاطلاق في غاية الاشكال ولا وجه له بل كما قلنا هذه الطائفة دليل على المنع فالنتيجة : ان بيع الميتة لا يجوز وضعا وأما تكليفا فلم يقم عليه دليل .
( 1 ) قد دلت جملة من الروايات على حرمة بيع الكلب وضعا منها ما رواه السكوني « 4 » ، ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 38 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 4
( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 4 ) لاحظ ص : 175