تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
. . . . . . . . . .
شرح
ولبسها ؟ قال : لا ولو لبسها فلا يصل فيها « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة بعبد اللّه بن الحسن . ومنها : ما رواه في الجعفريات عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : من السحت ثمن الميتة « 2 » . وهذه الرواية ضعيفة بموسى بن إسماعيل . ومنها : ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها « 3 » . وهذه الرواية لا بأس بها ان لم يناقش في سندها ولكن على فرض تمامية الاستدلال انما تم بالنسبة إلى الحرمة الوضعية فان النهى في أبواب المعاملات ظاهر في الارشاد إلى الفساد ومقتضى الأصل الأولي هو الجواز التكليفي فلاحظ . ويستفاد الجواز وضعا من حديث الصيقل وولده قال : كتبوا إلى الرجل جعلنا اللّه فداك انا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها وانما علاجنا جلود الميتة والبغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها وشرائها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا ؟ فكتب : اجعل ثوبا للصلاة وكتب اليه : جعلت فداك وقوائم السيوف التي تسمى السفن نتخذها من
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 17 ( 2 ) مستدرك الوسائل الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1 ( 3 ) الوسائل الباب 6 أبواب ما يكتسب به الحديث : 6