تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
. . . . . . . . . .
شرح
الوجه الرابع : انه لا اشكال في نجاسة ميتة ماله نفس سائلة وبيع النجس حرام . وفيه : أولا انه لا دليل معتبر على حرمة بيع النجس . وثانيا : ان الكلام في بيع الميتة والنجاسة مختصة بما له نفس سائلة فالدليل أخص من المدعى . الوجه الخامس : عدة نصوص خاصة وانها تدل على المنع عن البيع : منها : ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بالنوفلي والرواية لها سند آخر لا يبعد اعتباره ان لم نناقش في السكوني لكن العمدة عدم دلالتها على الحرمة التكليفية بل غاية دلالتها الحرمة الوضعية . ومنها : ما أرسله الصدوق قال : قال عليه السلام : أجر الزانية سحت وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت وثمن الخمر سحت وأجر الكاهن سحت وثمن الميتة سحت فأما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم « 2 » . والمرسل لا اعتبار به . ومنها : ما رواه حماد بن عمرو وانس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلى اللّه عليه وآله لعلي عليه السلام قال : يا علي من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر الزانية والرشوة في الحكم وأجر الكاهن « 3 » . وهذه الرواية ضعيفة بحماد وانس . ومنها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها ودباغها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 5 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 8 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 9
مباني منهاج الصالحين — صفحة 175 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى