تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
النصاب ( 1 ) .

[ مسألة 7 : المعدن في الأرض المملوكة ]

( مسألة 7 ) : المعدن في الأرض المملوكة ، إذا كان من توابعها ملك لمالكها ( 2 ) وان أخرجه غيره بدون اذنه فهو لمالك الأرض وعليه
شرح
اخراج واحد يترتب عليه الحكم ، واللّه ولي التوفيق . ( 1 ) لإطلاق حديث ابن أبي نصر « 1 » فان المذكور في هذا الحديث « عنوان ما أخرج المعدن » ، فكلما صدق هذا العنوان يترتب عليه الحكم ، ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كون المخرج واحدا أو متعددا ، بل المستفاد من الرواية ان تمام الموضوع ما أخرجه المعدن فلو صدق هذا العنوان بنفسه وطبعه بلا دخالة شخص ثم تملكه أحد يجب عليه الخمس وصفوة القول إن الخمس متعلق بما أخرجه المعدن فلاحظ . ( 2 ) ما أفاده بالقيد المذكور في العبارة هو الصحيح ، فان مجرد ملك الأرض لا يقتضي ملكها إلى قعرها بل بحكم السيرة والعقلاء المالك للأرض يملك ما يكون تابعا لها في أنظار أهل العرف . ان قلت : احياء الأرض مملك لها بلا اشكال ومن ناحية أخرى اخراج المعدن نوع احياء للأرض فيكون للمخرج . قلت : الاحياء وان كان مملكا لكن يختص بما يكون واقعا في الأرض غير المملوكة الا أن يقال بأن المالك للأرض مالك إلى قعرها بحكم العقلاء وأهل العرف ، ولذا أفتى السيد اليزدي ( قدس سره ) بكون المخرج ملك لمالك الأرض بلا تقييده بهذا القيد الذي ذكر في عبارة سيدنا الأستاذ ، وعن الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه ، وعن المدارك وغير واحد التصريح به .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 9