ومع عدمه لا يجب عليه شيء ( 1 ) وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شيء ( 2 ) .
[ الثالث : الكنز ]
الثالث : الكنز ( 3 ) .
شرح
وبعبارة واضحة : العلم الإجمالي بمخالفة جملة من موارد الأصول مع الواقع لا يمنع عن جريان الأصل ، فان العلم التفصيلي بمخالفة الأصل الذي يجريه غير العالم لا يمنع عن جريان الأصل بالنسبة إلى نفسه وكذلك العلم الإجمالي بالخلاف بهذا النحو لا يضركما هو ظاهر .
( 1 ) لعدم المقتضي للوجوب ، ومقتضى الأصل الموضوعي اي الاستصحاب عدم وصوله إلى حد النصاب ، كما أن مقتضى الأصل الحكمي أي البراءة عدم الوجوب .
( 2 ) لعين التقريب فلاحظ .
( 3 ) نقل عليه الاجماع عن غير واحد ، والظاهر أنه لا خلاف بينهم في أصل الحكم وتدل عليه جملة من النصوص :
منها : ما رواه الحلبي انه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكنز كم فيه ؟ فقال :
الخمس « 1 » وغيره مما ورد في الباب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل .
ومن النصوص الدالة على المدعى ما رواه زرارة « 2 » .
فان السؤال وان كان عن المعدن لكن الجواب عن حكم كل ما يصدق عليه عنوان الركاز الصادق على الثابت في الأرض معدنا كان أو غيره ، ومن مصاديقه الكنز وصفوة القول انه لا اشكال ولا كلام في أصل الحكم ، انما الكلام في بعض
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 1 .
( 2 ) لاحظ ص : 10 .