تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣

[ مسألة 5 : يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الإخراج عرفا ]

( مسألة 5 ) : يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الاخراج عرفا ، فإذا أخرجه دفعات لم يكف بلوغ المجموع النصاب ( 1 ) . نعم ان أعرض في الأثناء ثم رجع على نحو لم يتعدد الاخراج عرفا كفى بلوغ المجموع النصاب ( 2 ) .

[ مسألة 6 : إذا اشترك جماعة كفى بلوغ مجموع الحصص ]

( مسألة 6 ) : إذا اشترك جماعة كفى بلوغ مجموع الحصص
شرح
زاد عن مؤنة السنة يجب تخميسه ثانيا : فان التخميس الأول بعنوان المعدن والثاني بعنوان الاسترباح ، واما ان لم يزد فلا شيء عليه من الجهة الثانية ، فلاحظ . ( 1 ) الأحكام الشرعية تابعة لموضوعاتها فلا بد من تحقق الموضوع في نظر العرف كي يترتب عليه حكمه ، وحيث إن النصاب معتبر في تعلق الخمس ، فما دام لا يكون المقدار المخرج بحد النصاب لا يكون موضوعا للوجوب ، فالنتيجة انه لو لم يكن بحد النصاب لا وجه للتعلق وان بلغ مجموع الدفعات . ويظهر المدعى من ملاحظة نظائر المقام مثلا لو قال المولى يحرم عليك اشتراء من من الحنطة ، فلو اشترى العبد نصف المن دفعة والنصف دفعة أخرى فهل يمكن أن يقال إنه فعل المحرم ؟ وصفوة القول إن المستفاد من حديث ابن أبي نصر ، ان الموضوع للخمس الخارج من المعدن البالغ مقدارا خاصا ، والمفروض ان الخارج في كل دفعة غير الخارج في دفعة أخرى . وبعبارة أخرى : ان الخارج في كل دفعة لا يصدق عليه العنوان المقوم للموضوع فلا مقتضي لثبوت الخمس فيه . ( 2 ) قد ظهر مما ذكرنا ان الاعراض وعدمه ليس دخيلا في الثبوت وعدمه بل العمدة صدق الوحدة العرفية في مقابل الدقة العقلية ، فكلما صدق عرفا انه
مباني منهاج الصالحين — صفحة 13 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى