وفيه الخمس ( 1 ) وما كان في الأرض الموات حال الفتح يملكه المخرج وفيه الخمس ( 2 ) .
[ مسألة 8 : إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط استحبابا الاختبار مع الإمكان ]
( مسألة 8 ) إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط استحبابا الاختبار مع الامكان ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لا يبعد أن يكون الوجه في هذا التقييد انه القدر المتيقن بأن يقال لم يحرز جريان السيرة على الاخذ بلا اذن ، فليزم الاقتصار عليه .
( 2 ) بمقتضى جواز الاحياء وانه يوجب الملكية ومعه يكون تعلق الخمس ووجوبه على المخرج على طبق القاعدة .
( 3 ) الذي يختلج بالبال ، انه مع بلوغ النصاب واقعا يكون الخمس متعلقا ومن ناحية أخرى لو قلنا بأن الاحتياط مستحب في الشبهات الموضوعية بمقتضى الجمع بين اخبار البراءة والاحتياط ، يترتب عليه حسن الاحتياط ، لكن هذا التقريب يقتضي حسن التخميس لا الاختبار فان الاختبار طريق لمعرفة الموضوع .
وربما يقال : ان اهتمام الشارع بادراك الواقع في أمثال المقام يوجب لزوم الاحتياط بالاختبار ، وفيه : انه يتوقف على قيام الدليل عليه وليس فليس .
وربما يقال : بأن العلم الإجمالي بالوقوع في الخلاف يقتضي الاحتياط وعدم اجراء الأصل ، وفيه : انه لو علم المكلف ان بعض الموارد التي يجري فيها الأصل خلاف الواقع لا يجوز له اجراء الأصل ، وأما مجرد العلم بوقوع الخلاف في موارد الأصل فلا يقتضي وجوب الاحتياط ، وإلا يلزم عدم جريان جميع الأصول للعلم الإجمالي بأن بعض هذه الموارد خلاف الواقع ، وملخص الكلام انه مع العلم بالخلاف يكون العلم الإجمالي منجزا ومانعا عن جريان الأصل وإلا فلا .