تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
. . . . . . . . . .
شرح
في دلالتها على المدعى لكن لا اعتبار بسندها لأجل الارسال وسندها الاخر ضعيف أيضا . الوجه الثاني : ان المستفاد من بعض النصوص ان العنوان المأخوذ في موضوع حرمة الصدقة عنوان الهاشمي أو بني هاشم لاحظ ما رواه عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان أناسا من بني هاشم أتوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعل اللّه عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : يا بني عبد المطلب ( هاشم ) ان الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة إلى أن قال : أتروني مؤثرا عليكم غيركم « 1 » . ولاحظ ما رواه محمد بن مسلم وأبو بصير وزرارة كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام قالا : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ان الصدقة أوساخ أيدي الناس وان اللّه قد حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه وان الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب الحديث « 2 » . ولاحظ ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظائرهم من بني هاشم « 3 » . ولاحظ ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : انه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ان اللّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثم قال : ان الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة لا تحل لأحد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3