ولا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي ( 1 ) .
شرح
تميميين لكون جدتهم أم فروة » إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه .
( 1 ) لان الموضوع - على ما يظهر من النصوص - هو الهاشمي وبنو هاشم لاحظ ما رواه ابن سنان « 1 » فان المستفاد من الحديث ان الموضوع من يكون من بني هاشم بل صرح في الحديث بحرمة الزكاة على ولد عباس ومن الظاهر أن من تكون الزكاة محرمة عليه يكون اخذ الخمس حلالا له .
ويظهر من بعض النصوص خلاف المدعى لاحظ مرسل أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال : الخمس من خمسة أشياء إلى أن قال : فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم : سهم للّه وسهم للرسول صلى اللّه عليه وآله وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل فالذي للّه فلرسول اللّه فرسول اللّه أحق به فهو له خاصة والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم اللّه مكان ذلك بالخمس الحديث « 2 » .
فان المستفاد من الحديث ان الموضوع عنوان آل محمد صلى اللّه عليه وآله والرواية ضعيفة سندا فلا اعتبار بها ولاحظ مرسل حماد « 3 » فان المستفاد من الرواية ان الموضوع عنوان أهل بيت محمد صلى اللّه عليه وآله حيث قال فيها :
« ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته » والرواية ضعيفة بالارسال مضافا إلى أن المستفاد من الخبر ان الموضوع بنو عبد المطلب حيث قال فيه : « وهؤلاء الذين جعل
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 127
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث : 9
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 8