تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
قال : هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان « 1 » . وما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله الا اللّه وان محمدا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فان لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا « 2 » . وما رواه في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني باسناده عن علي عليه السلام قال : وأما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه : وجه الامارة ووجه العمارة ووجه الإجارة ووجه التجارة ووجه الصدقات فأما وجه الامارة فقوله :« وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى « وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ »فجعل للّه خمس الغنائم الحديث « 3 » . وما رواه ابن شجاع وما رواه علي بن مهزيار « 4 » . وما رواه حماد بن عيسى « 5 » . فيدور الامر بين أن يكون مملو كالطوائف الثلاث لكل طائفة السدس وبين أن يكون المالك الجامع بين الطوائف وأما احتمال كونه مملوكا لكل واحد من أفراد كل طائفة من الطوائف الثلاث فهو مقطوع العدم كما تقدم فالحق هو الثاني .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 5 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 12 ( 4 ) لاحظ ص : 95 و 103 ( 5 ) الوسائل الباب 1 من أبواب قسمة الحديث : 8
مباني منهاج الصالحين — صفحة 125 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى