تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
. . . . . . . . . .
شرح
ان المراد بالمساكين والأيتام الجامع لا الاشخاص . ويؤيد هذه الدعوى قوله :« وَابْنَ السَّبِيلِ »حيث ذكره بعنوان الجنس والحال انه لا فرق بين ابن السبيل وغيره ظاهرا فتأمل . فالنتيجة : ان المستفاد من الآية ان الخمس ملك لأصحابه على نحو الإشاعة كما هو الظاهر من الآية الشريفة هذا بالنسبة إلى الآية المباركة وأما النصوص فيستفاد من جملة منها ان الخمس مملوك لأصحابه على نحو الإشاعة . لاحظ ما رواه أبو بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما أيسر ما يدخل العبد النار ؟ قال : من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم « 1 » . وما روي عن الصادق عليه السلام قال : ان اللّه لا إله الا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال « 2 » . وما رواه عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : اني لأخذ من أحدكم الدرهم واني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك الا أن تطهروا « 3 » . وما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللّه اشترى ما لا يحل له « 4 » . وما رواه عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : قرأت عليه آية الخمس فقال : ما كان للّه فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا ثم قال : واللّه لقد يسر اللّه على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة احلاء ثم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 5
مباني منهاج الصالحين — صفحة 124 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى