تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
ولا يلحقه وزر من قبل شريكه ويجزيه أن يخرج خمسه من حقه في الربح ( 1 ) .

[ مسألة 71 : يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس ]

( مسألة 71 ) : يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس ( 2 ) لكنه إذا أتجر بها عصيانا أو لغير ذلك فالظاهر صحة المعاملة إذا كان طرفها مؤمنا وينتقل الخمس إلى البدل كما أنه إذا وهبها لمؤمن صحت الهبة وينتقل الخمس إلى ذمة الواهب وعلى الجملة كل ما ينتقل إلى المؤمن ممن لا يخمس أمواله لأحد الوجوه المتقدمة بمعاملة أو مجانا يملكه فيجوز له التصرف فيه وقد أحل الأئمة سلام اللّه عليهم ذلك لشيعتهم تفضلا منهم عليهم وكذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء فيما إذا أباحوها لهم من دون تمليك ففي جميع ذلك يكون المهنأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس إذا كان مقصرا ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لا يبعد أن يكون ناظرا إلى أن الجواز مقتضى أدلة التحليل فان الماتن يرى أن أخبار التحليل ناظرة إلى جواز التصرف فيما يصل إلى المكلف من ناحية الغير الذي لا يؤدي الخمس فلا يحرم التصرف وأما إذا لم نقل بمقالته يشكل الحكم بجواز الشركة في المقام إذ المفروض ان الشريك لا يؤدي الخمس فيكون التصرف في مال الغير حراما وكيف يمكن الالتزام بالصحة . ( 2 ) إذ لا يجوز ولا يصح التصرف في مال الغير بلا اذنه فلو أتجر بالعين قبل دفع الخمس يكون حراما . ( 3 ) بتقريب : ان المستفاد من أدلة التحليل جواز التصرف في متعلق الخمس