تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
وإذا ضمنه في ذمته بإذن الحاكم الشرعي صح ويسقط الحق من العين فيجوز التصرف فيها ( 1 ) .

[ مسألة 70 : لا بأس بالشركة مع من لا يخمس اما لاعتقاده لتقصير أو قصور بعدم وجوبه أو لعصيانه ]

( مسألة 70 ) : لا بأس بالشركة مع من لا يخمس اما لاعتقاده لتقصير أو قصور بعدم وجوبه أو لعصيانه وعدم مبالاته بأمر الدين
شرح
معادن الذهب والفضة « 1 » . وما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال : كل ما كان ركازا ففيه الخمس وقال : ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج اللّه سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس « 2 » . وما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكنز كم فيه فقال : الخمس الحديث « 3 » . وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس « 4 » . وغيرها من النصوص بالإضافة إلى أن المستفاد من الآية الشريفة كذلك فأصحاب الخمس مشتركون مع المالك بهذا المقدار في الربح ومن الظاهر أنه لا يجوز التصرف في المال المشترك بلا اذن من الشريك . ( 1 ) لا يبعد أن يكون مراده المصالحة مع الحاكم بهذا النحو فيما يرى الحاكم فيها المصلحة والا فمجرد اذن الحاكم لا دليل على كونه مجوزا للنقل إلى الذمة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 1 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2