تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
فداه ( 1 ) ونصف لبنى هاشم : أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ( 2 ) ويشترط في هذه الأصناف جميعا الايمان ( 3 ) .
شرح
( 1 ) فان ما كان له تعالى فلرسوله وما كان للرسول صلى اللّه عليه وآله للإمام عليه السلام وبالنتيجة للإمام ثلاثة أسهم من الخمس ويدل عليه ما عن الرضا عليه السلام قال : سئل عن قول اللّه عز وجل :« وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى »فقيل له : فما كان للّه فلمن هو ؟ فقال : لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وما كان لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فهو للإمام الحديث « 1 » . ( 2 ) كما نص عليه في الكتاب الكريم فان المستفاد من الآية الشريفة نصا تقسيم الخمس إلى ستة أقسام : قسم له تعالى وقسم للرسول صلى اللّه عليه وآله وقسم لذوي القربى وقسم للمساكين وقسم لأبناء السبيل وقسم للأيتام . ( 3 ) ما يمكن أن يقال أو قيل في مقام الاستدلال على المدعى وجوه : الوجه الأول : ان مقتضى قاعدة الاشتغال الاحتياط فإنه لا يحصل العلم بالفراغ الا مع رعاية الايمان في المعطى اليه . وفيه : ان اطلاق الدليل ان تم لا تصل النوبة إلى الاخذ بالأصل العملي وعلى فرض عدم تمامية الاطلاق والعموم تصل النوبة إلى اصالة البراءة لا الاشتغال . الوجه الثاني : ان جعل الخمس لأجل كرامة السادات ولا كرامة لغير المؤمن المعاد للّه ولرسوله صلى اللّه عليه وآله وفيه : ان المقتضي للتكريم موجود في غير المؤمن وهو انتسابه إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله . وبعبارة أخرى : التكريم لأجل الانتساب إلى النبي الأكرم وهذا مشترك بين المؤمن وغيره مضافا إلى أن المرجع اطلاق الدليل أو عمومه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث : 6
مباني منهاج الصالحين — صفحة 115 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى