أو دخل في جوفه شيء قهرا بدون اختياره ( 1 ) .
[ مسألة 36 : إذا أفطر مكرها بطل صومه ]
( مسألة 36 ) : إذا أفطر مكرها بطل صومه ( 2 ) .
شرح
فأكل وشرب ثم ذكر قال : لا يفطر انما هو شيء رزقه اللّه فليتم صومه « 1 » .
بتقريب ان المستفاد من العلة المذكورة فيه عموم الحكم وبعبارة أخرى :
يستفاد من الرواية ان العلة في عدم البطلان وصحة الصوم تحقق النسيان فمورد الرواية وان كان الاكل والشرب لكن نتعدي إلى غيرهما بعموم العلة .
ومنها : ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان أمير - المؤمنين عليه السلام يقول : من صام فنسى فأكل وشرب فلا يفطر من أجل أنه نسي فإنما هو رزق رزقه اللّه تعالى فليتم صيامه ( صومه ) « 2 » . وتقريب الاستدلال بالرواية هو التقريب .
ويؤيد المدعى ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يأتي أهله ناسيا قال : لا شيء عليه انما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس « 3 »
ومنها : بقية النصوص الدالة على عدم بطلان الصوم في فرض النسيان وبقية النصوص وان كان موردها الاكل والشرب أو الجماع لكن يمكن ان يدعى ان العرف يفهم عدم الفرق بين الموارد .
( 1 ) هذا داخل في القسم الأول ولا مدخلية للنسيان فيه فلاحظ .
( 2 ) إذ باختياره ارتكب المفطر ومقتضى اطلاق دليل المفطر عدم الفرق بين صدوره عن اكراه وبين غير هذه الصورة . وربما يقال : بعدم فساد الصوم بالافطار الاكراهي بتقريب : ان دليل تحقق الافطار بالاتيان بالمفطرات منصرف عن الافطار
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 9
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4