. . . . . . . . . .
شرح
شيء « 1 » .
فان مقتضى هذه الرواية ان الاتيان بالمفطر جاهلا لا يترتب عليه القضاء والنسبة بين هذه الرواية وتلك الأدلة عموم من وجه إذ تفترقان من ناحية تلك الأدلة في العالم بالحكم ومن ناحية هذه الرواية بالنسبة إلى الكفارة ويجتمعان في الجاهل بالحكم بالنسبة إلى وجوب القضاء إذ المستفاد من تلك الأدلة وجوبه ومقتضى هذه الرواية عدمه فلا بد من علاج التعارض .
وفيه ان هذه الرواية ضعيفة سندا بضعف اسناد الشيخ إلى ابن الفضال .
ثانيهما ما رواه عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث ان رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه فقال لأبي عبد اللّه عليه السلام اني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فحيث أحج لم أسأل أحدا عن شيء وأفتو في هؤلاء ان أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وان حجي فاسد وأنّ علي بدنة فقال له : متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل ؟ قال قبل أن ألبّي قال : فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل اى رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه الحديث « 2 » .
بتقريب : ان النسبة بين هذه الرواية وتلك الأدلة عموم من وجه فيقع التعارض بينهما في افطار شهر رمضان عن جهل .
وقال سيدنا الأستاذ ان هذه الرواية لا تدل الا على نفى الكفارة لان لبس المخيط لا يقتضى بطلان الحج ليحتاج إلى القضاء حتى في صورة العمد بل غايته الاثم والكفارة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 12
( 2 ) الوسائل الباب 45 من أبواب تروك الاحرام الحديث : 3