على اشكال ( 1 ) .
شرح
بتقريب : ان المستفاد منه المنع من الصوم في رمضان . وفيه : ان المستفاد من الحديث المنع عن صوم رمضان في السفر ولا يستفاد منه المنع من مطلق الصوم كما هو محل الكلام .
الرابع : ما أرسله إسماعيل بن سهل عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
خرج أبو عبد اللّه عليه السلام من المدينة في أيام بقين من شهر شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل له تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان ؟
فقال : نعم شعبان إلي ان شئت صمت وان شئت لا وشهر رمضان عزم من اللّه عز وجل على الافطار « 1 » والتقريب هو التقريب والجواب هو الجواب أضف إلى ما ذكر ان المرسلات لا اعتبار بها .
الخامس النبوي : « ليس من البر الصيام في السفر « 2 » ومن الظاهر أنه لا يرتبط الحديث بالمقام لان المستفاد منه النهى عن الصوم في السفر مضافا إلى ضعفه سندا .
السادس : ما هو المغروس في أذهان المتشرعة من عدم الجواز وعن الجواهر « انه المعروف في الشريعة بل كاد يكون من قطعيات أربابها ان لم يكن من ضرورياتها » .
وهذا هو العمدة في وجه المنع والا فلقائل أن يقول : بالجواز ولو من باب تطبيق قاعدة الترتب على المقام فلاحظ .
( 1 ) قد ظهر وجهه مما ذكرنا .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 2 ) مستدرك الوسائل الباب 9 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : 2