تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
ويكفي في صحة الصوم المندوب المطلق نية صوم غد قربة إلى اللّه تعالى إذا لم يكن عليه صوم واجب ( 1 ) ولو كان غد من أيام البيض مثلا فان قصد الطبيعة الخاصة صح المندوب الخاص ( 2 ) والأصحّ مندوبا مطلقا ( 3 ) .

[ مسألة 7 : وقت النية في الواجب المعين ولو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق ]

( مسألة 7 ) : وقت النية في الواجب المعين ولو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق بحيث يحدث الصوم حينئذ مقارنا للنية وفي الواجب غير المعين يمتد وقتها إلى الزوال وان تضيق وقته فإذا أصبح ناويا للإفطار وبدا له قبل الزوال أن يصوم واجبا فنوى الصوم أجزأه وان كان ذلك بعد الزوال لم يجز وفي المندوب يمتد وقتها
شرح
( 1 ) كما يتعرض الماتن في الفصل الرابع لاشتراط جواز التطوع بالصوم بعدم تحقق الصوم الواجب بالمكلف ونتعرض ان شاء اللّه تعالى هناك لشرح الفرع المذكور . ( 2 ) كما هو ظاهر إذ المفروض انه قصد امتثال الامر الفعلي المتعلق بالحصة الخاصة . ( 3 ) لم يظهر لي المراد فان المفروض ان الصوم في الصورة المذكورة صوم خاص والمكلف اما قصد امتثاله ولو اجمالا واما لم يقصد الحصة الخاصة أما على الأول فيتحقق الامتثال لتمامية مقتضيه وأما على الثاني فلا مقتضي لتحقق الامتثال لان المجعول من قبل المولى ليس الا الامر بالحصة الخاصة والمفروض عدم تعلق القصد بها فلاحظ .