تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠

[ مسألة 6 : يكفي في صحة صوم رمضان القصد اليه ولو اجمالا ]

( مسألة 6 ) : يكفي في صحة صوم رمضان القصد اليه ولو اجمالا فإذا نوى الصوم المشروع في غد وكان من رمضان أجزأ عنه ( 1 ) . أما إذا قصد صوم غد دون توصيفه بخصوص المشروع لم يجز ( 2 ) وكذا الحكم في سائر أنواع الصوم من النذر أو الكفارة أو القضاء فما لم يقصد المعين لا يصح ( 3 ) نعم إذا قصد ما في ذمته وكان واحدا أجزأ عنه ( 4 ) .
شرح
والمفروض ان مقتضى القاعدة عدم الاحتساب من رمضان . ولكن يمكن أن يقال : ان العرف يفهم من التعبير الواقع في جملة من نصوص الباب « فإنما هو شيء وفقك اللّه له » عدم الفرق بين الجهل والنسيان . لكن لقائل أن يقول : بأنه لو كان المكلف عالما بكونه من رمضان ولكن لا يعلم بعدم جواز الاتيان بصوم آخر فأتى به فهل يمكن الالتزام بالصحة ؟ . ( 1 ) إذ لا دليل على وجوب شيء زائد بعد تحقق الامتثال . وبعبارة أخرى : الواجب بحكم العقل الاتيان بمتعلق التكليف والمفروض الاتيان به مع قصد القربة فيحصل الامتثال الواجب . ( 2 ) إذ يلزم في تحقق الامتثال الانبعاث من الامر المتوجه اليه من قبل المولى والمفروض عدم الانبعاث وعدم قصد امتثال الواجب لا تفصيلا ولا اجمالا فلا مقتضى للاجزاء . ( 3 ) لوحدة الملاك . ( 4 ) إذ المفروض تحقق الامتثال فان الواجب عليه معين عند اللّه والمكلف قصد امتثاله فيجزي .