تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
الصوم عن المفطرات اجمالا كفى ( 1 ) .

[ مسألة 5 : لا يقع في شهر رمضان صوم غيره ]

( مسألة 5 ) : لا يقع في شهر رمضان صوم غيره ( 2 ) .
شرح
( 1 ) إذ لا دليل عليه بل المستفاد من الأدلة وجوب الامساك عن عدة أشياء فلو نوى المكلف الاجتناب عنها على ما هي عليها كفى . ( 2 ) ما يمكن أن يقال في وجه ما ذكر أمور : الأول : عدم الدليل على المشروعية . وفيه : انه تكفي دليلا اطلاقات الأدلة فان تلك الأدلة تشمل مفروض الكلام ولو على نحو الترتب فإنه قد ثبت في الأصول صحته بل مقتضى القاعدة الصحة حتى على القول ببطلان الترتب كما لو نذر المكلف أن يصوم في السفر وسافر في شهر رمضان يجوز أن يصوم الصوم النذري في السفر في شهر رمضان إذ خطاب وجوب الصوم الرمضاني لا يتوجه إلى المسافر فيبقي الصوم النذري بلا مزاحم فلاحظ . الثاني : قوله تعالى :« فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ »« 1 » بتقريب : ان المستفاد من الآية عدم المشروعية . وفيه : ان عدم مشروعية الصوم المستفاد من الآية بالنسبة إلى صوم رمضان لا مطلق الصوم مضافا إلى أن غاية ما يستفاد منها المنع بالنسبة إلى المسافر والمريض لا مطلق المكلف . الثالث : مرسل الجمال عن رجل قال : كنت مع أبي عبد اللّه عليه السلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر فقلت له : جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر . فقال : ان ذلك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا وهذا فرض فليس لنا أن نفعل الا ما أمرنا « 2 » .
هامش
( 1 ) سورة البقرة / 184 . ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : 5
مباني منهاج الصالحين — صفحة 7 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى