تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 6

مساهمون:

ص٦

[ مسألة 2 : لا يجب قصد الوجوب والندب ولا الأداء والقضاء ]

( مسألة 2 ) : لا يجب قصد الوجوب والندب ولا الأداء والقضاء ولا غير ذلك من صفات الامر والمأمور به بل يكفي القصد إلى المأمور به عن أمره كما تقدم في كتاب الصلاة ( 1 ) .

[ مسألة 3 : يعتبر في القضاء عن غيره قصد امتثال الامر المتوجه اليه بالنيابة عن الغير ]

( مسألة 3 ) : يعتبر في القضاء عن غيره قصد امتثال الامر المتوجه اليه بالنيابة عن الغير على ما تقدم في النيابة في الصلاة كما أن فعله عن نفسه يتوقف على امتثال الامر المتوجه اليه بالصوم عن نفسه ( 2 ) ويكفي في المقامين القصد الإجمالي ( 3 ) .

[ مسألة 4 : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ]

( مسألة 4 ) : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل فإذا قصد
شرح
استشكل في المقام في الصحة بالنسبة إلى الاغماء والسكر « 1 » . مضافا إلى أنه كيف يكفي عدم القدرة إذ مع عدمها لا وجه للنهي عن الفعل أو البعث نحو الترك فإنه تحصيل للحاصل . ( 1 ) الامر كما أفاده فان قصد الوجه غير واجب كما ثبت في محله كما أن التعرض للقضاء والأداء لا دليل على وجوبه بل يكفي تعلق القصد بامتثال الامر الفعلي المتوجه اليه كما أن التعرض لبقية الخصوصيات لا دليل عليه فلا يجب . ( 2 ) إذ النائب يمتثل الامر المتوجه اليه لا الامر إلى غيره مضافا إلى أن الامر غير متوجه إلى المنوب عنه إذ تعلق الامر بالميت لا معنى له لكن يمكن تصور النيابة عن الحي فهذا التقريب لا يتم إلا في موارد النيابة عن الميت . ( 3 ) إذ أزيد من هذا المقدار لا دليل على وجوبه ولزومه فيكفي القصد الإجمالي .
هامش
( 1 ) مستند العروة ج 1 من الصوم ص : 10