المفطر ( 1 ) ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر والمسك ( 2 ) وكذا دخول الحمام إذا خشي الضعف ( 3 ) واخراج
شرح
( 1 ) كما هو ظاهر .
( 2 ) لاحظ ما رواه سماعة ابن مهران قال : سألته عن الكحل للصائم فقال :
إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به « 1 » :
ولاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال : إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس « 2 » .
فإنه يستفاد من نصوص المنع الحرمة ولكن بضميمة الاجماع على الجواز وما دل على عدم كونه من الطعام والشراب يحمل النهى على الكراهة لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الصائم يكتحل قال : لا بأس به ليس بطعام ولا شراب « 3 » .
وما رواه ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكحل للصائم فقال : لا بأس به انه ليس بطعام يؤكل « 4 » .
( 3 ) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال : لا بأس ما لم يخش ضعفا « 5 » فإنه يحمل النهى ببركة الإجماع على الجواز على الكراهة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 1
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 5 ) الوسائل الباب 27 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 1