ما لم يكن لتفتت أجزائه ( 1 ) ولا بمص لسان الزوج والزوجة ( 2 ) والأحوط الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة ( 3 ) .
[ مسألة 35 : يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها ]
( مسألة 35 ) : يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها ( 4 ) إذا كان واثقا من نفسه بعدم الانزال ( 5 ) وان قصد الانزال كان من قصد
شرح
( 1 ) بتقريب : انه في هذا الفرض يصدق عليه عنوان الأكل لكن في صدق العنوان مع الاستهلاك اشكال بل منع فلاحظ .
( 2 ) كما يدل عليه خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل الصائم أله أن يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك ؟ قال :
لا بأس « 1 » .
وهذا الخبر فيه اشكال سندي من جهة محمد بن أحمد العلوي .
( 3 ) بتقريب : ان دليل الجواز ناظر إلي صورة عدم رطوبة عليه والشبهة واهية فان فرض عدم الرطوبة عليه فرض نادر ان لم يكن ملحقا بالعدم .
( 4 ) لاحظ ما عن الرضا عليه السلام قال : قال علي بن أبي طالب صلوات اللّه عليه وآله : ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم : الحجامة والحمام والمرأة الحسناء « 2 » وما رواه الحلبي وما رواه منصور بن حازم « 3 » .
( 5 ) وأما مع عدم الوثوق فلا يجوز لاحظ ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم « 4 » فإنه يستفاد من هذه الرواية انه يبطل الصوم مع عدم الوثوق .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 3
( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 10
( 3 ) لاحظ ص : 66
( 4 ) لاحظ ص : 66