الدم المضعف ( 1 ) والسعوط ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الصائم أيحتجم ؟ فقال : اني أتخوف عليه أما يتخوف ( به ) على نفسه ؟ قلت : ما ذا يتخوف عليه ؟ قال : الغشيان ( الغشى به ) أو ( أن ) تثور به مرة قلت أرأيت أن قوى على ذلك ولم يخش شيئا ؟ قال : نعم ان شاء « 1 » .
ومن عموم العلة يسري الحكم إلى غير الحجامة من بقية الموارد فمع خشية الضعف يكره اخراج الدم ولا يحرم للتسالم على عدم الحرمة .
ويستفاد من بعض النصوص كراهة الحجامة على الاطلاق لاحظ ما عن الرضا عليه السلام « 2 » ويستفاد من بعضها الجواز على الاطلاق لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس أن يحتجم الصائم في شهر رمضان « 3 » ولكن بما فصل فيه بين احتمال الضعف والامن منه يفصل كما في المتن .
( 2 ) لاحظ ما رواه ليث المرادي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصب في اذنه الدهن قال : لا بأس الا السعوط فإنه يكره « 4 » .
وما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كره السعوط للصائم « 5 » .
فإنه يستفاد من الحديثين المرجوحية ومقتضى الأصل وانحصار المفطر في غيره عدم الحرمة فالنتيجة هي الكراهة فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 1
( 2 ) لاحظ ص : 78
( 3 ) الوسائل الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 4
( 4 ) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 1
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 2