وان لم يكن منحصرا به لم يبطل الا إذا قاءه اختيار ( 1 ) .
[ مسألة 34 : ليس من المفطرات مص الخاتم ومضغ الطعام وذوق المرق ]
( مسألة 34 ) : ليس من المفطرات مص الخاتم ( 2 ) ومضغ الطعام ( 3 ) وذوق المرق ( 4 ) .
شرح
وعلى الجملة لا نرى وجها للفساد في الواجب غير المعين ولذا لا مجال لتوهم فساد الصلاة اليومية مع سعة الوقت ووجوب إزالة النجاسة عن المسجد فان إزالة النجاسة عن المسجد لا تزاحم وجوب الصلاة في سعة الوقت فلا مورد للترتب وان شئت قلت الاطلاق في دليل الصلاة لا ينافي التقييد في دليل الإزالة فلاحظ .
( 1 ) والوجه فيه ظاهر إذ لا تنافي بين الامرين نعم إذا اختار القيء يبطل صومه كما لو أفطر بمفطر آخر .
( 2 ) لحصر المفطر في غيره ومقتضى الأصل الأولي عدم كونه مفطرا وحراما مضافا إلى النص الخاص لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يعطش في شهر رمضان قال : لا بأس بأن يمص الخاتم « 1 » .
( 3 ) الكلام فيه هو الكلام لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث أنه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز وتطعمه قال : لا بأس به والطير ان كان لها « 2 » .
( 4 ) الكلام فيه هو الكلام لاحظ ما رواه حماد بن عثمان قال : سأل ابن أبي يعفور أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في اذنه ؟ قال :
نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 38 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 1
( 3 ) الوسائل الباب 37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 3