تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ( 1 ) وشم كل نبت طيب الريح ( 2 ) .
شرح
( 1 ) إذ مع وصوله إلى الحلق يدخل في عنوان الأكل المفطر المحرم ولو فرض نص دال على الجواز لا يمكن استفادة الاطلاق منه بحيث يستفاد منه الجواز حتى في الصورة المفروضة إذ ليس في مقام البيان من هذه الجهة . ( 2 ) ادعي عليه الاجماع وتدل على مرجوحيته جملة من النصوص منها : ما رواه محمد بن الفيض ( العيص ) قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام ينهى عن النرجس فقلت : جعلت فداك لم ذلك ؟ فقال : لأنه ريحان الأعاجم « 1 » . ومنها : ما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كره المسك أن يتطيب به الصائم « 2 » . ومنها : ما رواه الحسن بن راشد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الصائم لا يشم الريحان « 3 » . ومنها : ما رواه الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول ؟ فقال : لا ولا يشم الريحان « 4 » ومنها مرسلة المفيد « 5 » . وقال سيد العروة قدس سره : « ان المراد بالريحان كل نبت طيب الريح » وقال سيد المستمسك قدس سره في هذا المقام . « كما في المجمع والقاموس انه أحد معانيه » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 4 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 12 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 13 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 18