تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
وبل الثوب على الجسد ( 1 ) وجلوس المرأة في الماء ( 2 ) والحقنة بالجامد ( 3 ) وقلع الضرس بل مطلق إدماء الفم والسواك بالعود الرطب ( 4 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف أجد - كما عن الجواهر - ويدل على المدعى ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره « 1 » . وما رواه الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصائم يرتمس في الماء قال : لا ولا المحرم قال : وسألته عن الصائم أيلبس الثوب المبلول ؟ قال : لا « 2 » . ( 2 ) لاحظ ما رواه حنان بن سدير أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء قال : لا بأس ولكن لا ينغمس والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها « 3 » . لكن مقضى الحديث كراهة نزول المرأة في الماء بلا فرق بين الجلوس وغيره . قال في مجمع البحرين : « واستنقعت في الغدير اى نزلت واغتسلت » . ( 3 ) بتقريب : ان دليل المنع عن الاحتقان باطلاقه يشمل الاحتقان بالجامد ودليل جواز استدخال الدواء يشمل المائع فيقع التعارض بين الجانبين فيحمل النهى على الكراهة وقد تعرضنا للجمع بين النصوص في ذيل المفطر التاسع وفيما ذكرناه هناك كفاية عن التعرض في المقام فراجع . ( 4 ) لاحظ ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الصائم ينزع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 3 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 6
مباني منهاج الصالحين — صفحة 82 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى