تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
ونحوها مما لا يتعدى إلى الحلق ( 1 ) أو تعدى من غير قصد أو نسيانا للصوم ( 2 ) أما ما يتعدى عمدا فمبطل ( 3 ) وان قل ( 4 ) ومنه ما يستعمل في بعض البلاد المسمى عندهم بالنسوار على ما قيل وكذا لا بأس بمضغ العلك ( 5 ) وان وجد له طعما في ريقه ( 6 ) .
شرح
ويستفاد من حديث سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصائم أيذوق الشيء ولا يبلعه ؟ قال : لا « 1 » ، المنع . ونقل عن الشيخ حمل الأولى على زمان الحاجة والثانية على عدم الحاجة ومن الظاهر أنه جمع تبرعي وأما حمل النهى على الكراهة - كما في كلام سيد المستمسك قدس سره - وكلام سيدنا الأستاذ ففيه ما قلناه من أنه ليس جمعا عرفيا نعم يمكن الحمل على الكراهة ببركة ما رواه محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : يا محمد إياك أن تمضغ علكا فاني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا « 2 » إذ من الظاهر أن الإمام عليه السلام لا يرتكب الحرام فيكون مكروها . ( 1 ) لعين الملاك . ( 2 ) لعدم بطلان الصوم بلا قصد كما أنه لا يبطل في صورة النسيان . ( 3 ) لتحقق موضوع الابطال . ( 4 ) لإطلاق دليل الابطال . ( 5 ) كما يستفاد من حديث ابن مسلم المتقدم ذكره الدال على ارتكاب الامام بنفسه وقلنا يحمل دليل المنع على الكراهة . ( 6 ) لعدم دليل على الابطال في هذه الصورة .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 2 ) الوسائل الباب 36 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 77 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى