ونحوه ( 1 ) ولا بأس بما كان بلا اختيار ( 2 ) .
[ مسألة 32 : إذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا ]
( مسألة 32 ) : إذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا ( 3 ) وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختيارا بطل صومه
شرح
ومنها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيقيء ما عليه ؟ قال : ان تقيا متعمدا فعليه قضائه وان لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شيء « 1 » .
( 1 ) لإطلاق النصوص وفي قبال هذه النصوص ما يعارضها لاحظ ما رواه عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السلام قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم القيء والاحتلام والحجامة الحديث « 2 » .
وحيث إن هذه الرواية مطلقه من حيث العمد وعدمه تقيد بتلك النصوص المفصلة بين الاختيار وعدمه فلاحظ .
( 2 ) كما صرح به في النصوص مضافا إلى دعوى الاتفاق عليه وما عن ابن الجنيد من وجوب القضاء إذا كان عن محرم فضعيف .
( 3 ) مفهوم التجشؤ يغاير مفهوم القيء على ما يظهر من اللغة بل يظهر التغاير المفهومي بينهما من النص لاحظ ما رواه سماعة قال : سألته عن القلس وهي الجشاء يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيا وهو قائم في الصلاة قال : لا تنقض ذلك وضوئه ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه « 3 » .
فلا مقتضى لكونه مبطلا مضافا إلى دلالة جملة من النصوص على عدم تحقق
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 10
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 8
( 3 ) الوسائل الباب 30 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 3