أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس بهما ( 1 ) .
[ مسأله 31 : لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيرا ]
( مسأله 31 ) : لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وان كان كثيرا وكان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلا ( 2 ) .
[ العاشر : تعمد القيء ]
العاشر : تعمد القيء ( 3 ) وان كان لضرورة من علاج مرض
شرح
فلاحظ .
( 1 ) لعدم صدق الاكل ولا الشرب عليه فلا مقتضي للحرمة .
( 2 ) لانصراف دليل المنع عن مثله مضافا إلى جريان السيرة من المتشرعة عليه .
( 3 ) ادعى عليه الاجماع وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا تقيا الصائم فقد أفطر وان ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه « 1 » .
ومنها : ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا تقيا الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم وان ذرعه من غير أن يتقيا فليتم صومه « 2 » .
ومنها : ما رواه سماعة قال : سألته عن القيء في رمضان فقال : ان كان شيء يبدره فلا بأس وان كان شيء يكره نفسه عليه ( فقد ) أفطر وعليه القضاء الحديث « 3 » .
ومنها : ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السلام أنه قال :
من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الإعادة فان ( وان ) شاء اللّه عذبه وان شاء غفر له وقال : من تقيا وهو صائم فعليه القضاء « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 6