تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
الدواء في العين أو الاذن ( 1 ) .

[ مسألة 30 : لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم ]

( مسألة 30 ) : لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم على الأحوط ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لعدم ما يقتضي البطلان والحرمة فلا بأس وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها رواية علي بن جعفر المتقدمة آنفا ومنها غيرها المذكور في الباب 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من الوسائل . ( 2 ) لصدق عنوان الأكل عليه فلا يجوز وفي المقام رواية تدل على جواز ازدراد النخامة وهي ما رواه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس أن يزد رد الصائم نخامته « 1 » . لكن مفهوم النخامة غير ظاهر ووقع الاختلاف في تفسيرها بين أهل الفن والأقوال فيها مختلفة فعن بعض اختصاصها بما يخرج من الصدر مقابلا لما ينزل من الرأس وعن بعض آخر عكس هذا التفسير وعن ثالث : انها الجامع بين الامرين قال في مجمع البحرين في مادة نخم : « النخامة بالضم النخاعة تنخم الرجل إذا تنخع والنخاعة ما يخرجه الانسان من مخرج الخاء انتهى . والازدراد عبارة عن الابتلاع وحيث إن المراد من النخامة غير معلوم ودائر امرها بين معان ثلاثة وليس لنا قدر متيقن فلا بد من الاحتياط من باب العلم الإجمالي . وصفوة القول : ان مقتضى الدليل الأولى الحرمة والذي لا اشكال فيه ان عموم الدليل قد خصص بمورد ولكن لا يمكننا العلم به فلا مناص عن الاحتياط على ما حقق في محله من تنجز العلم الإجمالي على ما هو المعروف والظاهر أن ما ذكرنا هو الوجه في عدم جزم الماتن بل بنى الحكم بعدم الجواز على الاحتياط
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 1