وأما إذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا أو سبقه المني بلا فعل شيء لم يبطل صومه ( 1 ) .
[ التاسع : الاحتقان بالمائع ]
التاسع : الاحتقان بالمائع ( 2 ) .
شرح
الا أن يثق أن لا يسبقه منيه « 1 » .
فان المستفاد من هذه النصوص بالنصوصية أو بالظهور ان الامناء يفسد الصوم وهذا هو المدعى فلاحظ .
( 1 ) ادعى عليه القطع وعدم الخلاف فيه والاشكال لعدم المقتضي وقصور النصوص عن اثبات البطلان في الفرض : ان قلت مقتضى اطلاق بعض النصوص وجوب الكفارة بالانزل بلا تقييد بالعمد لاحظ حديثي حفص وسماعة « 2 » قلت ترفع اليد عن الاطلاق بما رواه زرارة ومحمد « 3 » فان الاطلاق يقيد بهذه الرواية مضافا إلى أنه كيف يمكن جعل الكفارة على أمر غير اختياري وهذا الاطلاق خلاف الحكم الشرعي قطعا .
( 2 ) يظهر من بعض الكلمات انه لا اشكال ولا خلاف في كون الاحتقان حراما للصائم نعم حكى عن ابن الجنيد أنه قال : يستحب للصائم الاجتناب عن الاحتقان انما الكلام في كونه مفسدا للصوم وهو المدعى في المقام .
ويدل عليه ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام انه سأل عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن « 4 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 13
( 2 ) لاحظ ص : 65
( 3 ) لاحظ ص : 66
( 4 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 4