[ الثامن : إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله ]
الثامن : انزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله ( 1 ) .
شرح
البقاء وعدمه وحديث أبي بصير « 1 » لا اعتبار به سندا .
( 1 ) ادعى تارة عدم الخلاف فيه وأخرى الاتفاق عليه وثالثة انه مما أطبق عليه الأصحاب ورابعة انه عليه اجماع العلماء كافة وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج « 2 » .
ومنها : ما رواه حفص بن سوقة عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان « 3 » .
ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال عليه السلام : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع « 4 » .
ومنها : ما رواه سماعة قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال : عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين « 5 » .
ومنها : ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق فقال : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 50
( 2 ) لاحظ ص : 34
( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 2
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 4