[ مسألة 28 : الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث ]
( مسألة 28 ) : الظاهر الحاق النوم الرابع والخامس بالثالث ( 1 ) .
[ مسألة 29 : الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب ]
( مسألة 29 ) : الأقوى عدم الحاق الحائض والنفساء بالجنب ( 2 ) فيصح الصوم مع عدم التواني في الغسل وان كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث ( 3 ) .
شرح
في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيفظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال : لا بأس « 1 » .
فان مقتضى اطلاق الرواية انه لو نام في شهر رمضان في الليل وأجنب واستيقظ ثم نام وبقي نائما إلى الفجر لم يكن بنومه بأس فلا يترتب عليه القضاء والكفارة .
الثاني : ما رواه معاوية بن عمار « 2 » فان هذه الرواية تدل على أن النومة الأولى هي النومة التي تحقق بعد الجنابة لا النومة التي تحقق الجنابة فيها وقد ذكرنا تقريب المدعى في ذيل مسألة ( 24 ) فراجع .
الثالث : ما رواه ابن أبي يعفور « 3 » فإنه يستفاد من هذه الرواية ان النومة التي تكون بعد اليقظة الثانية يترتب عليها القضاء فالنوم الذي يتحقق فيه الاحتلام ليس معدودا فلاحظ .
( 1 ) فان مقتضى الفهم العرفي كذلك حيث إنه يفهم من الدليل عدم الفرق بين الثالث وغيره في مثل المقام ولذا نلتزم بوجوب القضاء في الثالث كما نلتزم في الثاني مع عدم دليل على القضاء أيضا في الثالث فلاحظ .
( 2 ) لعدم الدليل عليه واثبات ترتب الحكم المترتب على الجنابة في المقام بدعوى الأولوية لا سبيل اليه فلا بد من اتباع الدليل الوارد فيهما .
( 3 ) لاختصاص النص بالجنب ولا وجه للتعدي بل العبرة بصدق التعمد على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 2
( 2 ) لاحظ ص : 57
( 3 ) لاحظ ص : 58