. . . . . . . . . .
شرح
يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة « 1 » .
وهذه النصوص وان كانت دالة بالمطابقة على الكفارة لكن تدل على المدعى بالملازمة للإجماع على عدم الكفارة مع عدم الافطار مضافا إلى أنه يكفي لإثبات المدعى ما تقدم من كلمات القوم فان فساد الصوم شرعا في مفروض الكلام أوضح من أن يخفى .
بل يمكن الاستدلال على البطلان بطائفة أخرى من النصوص التي تدل على المدعى بالمطابقة لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال : ان ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني « 2 » .
وما رواه منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة ؟ فقال : أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس وأما الشاب الشبق فلا لأنه لا يؤمن والقبلة احدى الشهوتين قلت : فما ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها فقال لي : انك لشبق يا با حازم الحديث « 3 » .
وما رواه سماعة أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان فقال : ما لم يخف على نفسه فلا بأس « 4 » .
وما رواه محمد بن مسلم وزرارة جميعا عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان فقال : اني أخاف عليه فليتنزه من ذلك
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 6